الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٤:
424
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
بعد م 1343: [لبس المحرم ما مسه الزعفران أو الورس، وذكر ما
نهيت عنه المحرمة من الثياب عموماً].
بعد: م 1490: [ذكر عدد خطب الحج].
بعد: م 1629: [المحرم تضل عنه إبله فيفوته الحج].
*
بعد: م 1645: مسائل من أبواب الاستئجار والإنابة في الحج، وهي: الضرورة يحج بحجة عن غيره. * في الذي يوصي أن يحج عنه بألف الأجير يفسد الحج. * الأجير يُحْرِم من مكة ويدع الميقات. * من أحرم في حجة واحدة عن رجلين الرجلان يستأجران رجلاً أحدهما أن يعتمر عن ميتة، والآخر ليحج عن ميتة].
بعد: م 1649: [من أرسل صيداً في الحل من الحرم. * الصيد يدخله الحلال من الحل إلى الحرم].
بعد: م 1662: مسائل من كتاب الحج والعمرة وطواف الوداع، وهي: 1 من أحرم بعمرة خارجاً من الحرم، وفيمن أحرم بعمرة من مكة. * ذكر ما يلزم من أهل بعمرتين. * ذكر معتمر طاف وسعى ثم رجع إلى أهله ثم ذكر أنه كان جنباً. * في صلاة المكي وغيره بعرفات. * في طواف الوداع، وهل هو لازم للحائض. * فيمن من خرج ولم يطف للوداع، وفي حد القرب والبعد لمن خرج ولم يودع. * فيما يجب على من ترك طواف الوداع أو تباعد. * في وجوب طواف الوداع على من منزله بالقرب من الحرم. * في من ودع ثم حضرت صلاة مكتوبة فصلى مع الناس. * في من ودع ثم بدا له شراء حوائج من السوق. * في حبس الحمال على المرأة الحائض. * في المعتمر الخارج إلى التنعيم هل يودع].