زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٣

الملاحق

423

الجزء الرابع

بعد: م 938: [في ذكر الأوقاص].

:

بعد م 957: [فيمن يأخذ منه زكاة الزرع يباع في أكمامه، والتمر يباع

بعد أن يبدو صلاحه].

بعد: م 965: [فيما لا يسقى بنهر ولا يزجر].

بعد: م 987: [في الخرص. وقت الخرص، والزيادة أو النقص في

الخرص، وإذا خرص التمر ثم أصابته جائحة].

بعد: م 992: [فيما زاد على المائتي درهم].

بعد: م 1009: [في ذكر الركاز يجده المرء في ملك غيره. * الركاز يجده الرجل في دار الحرب.

بعد: م 1013: [في ذكر زكاة المال الذي لا تجب في أصله ويحول عليه الحول وهو: مقدار فيما تجب عليه فيه الزكاة ((متى يبدأ احتساب النصاب فتجب الزكاة في المال))].

بعد: م 1062: [ذكر ما يجزي البدوي من زكاة الفطر].

بعد: م 1066: [ذكر ما يخرج في زكاة الفطر].

بعد: م 1114: [في زكاة ثمرة النخل وذكر اختلاف العلماء في النخل يخرج التمر الرديء والجيد].

بعد: م 1243: [من حج مرة واحدة في عمره كله فليس عليه حجة غيرها بإجماع].

بعد: م 1332: [ذكر الإذن للنساء في لبس الخفاف في الإحرام وأن

المخاطب بالنهي عن لبس ذلك الرجال دون النساء].