زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٦

426

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الملحق رقم (4)

مسائل عن أبي عبد الله (1)، وأبي سعيد الكدمي

(A)

ومما يوجد جواب (3) أبي عبد الله فيما يجب للمرأة على زوجها ويجوز ذلك في الأولاد:

وذكرت أنه ربما وصلت إليك المرأة تطلب الفريضة لأولادها الأيتام، أو غير أيتام، فأردت معرفة رأي أن في ذلك يفرض لهم بغير رأي الحاكم، أو حتى يأتيك برأي الحاكم:

فنعم، أرى لك أن تفرض لهم إذا صحت عندك معرفتهم بغير رأي الحاكم إلا أن يكون أمر فيه شبهة / أ 460 / فتمسك عنه حتى يأتيك فيه رأي

الحاكم.

-

[1 ـ] مسألة: وعن رجل من أهل البصرة تزوج امرأة من عُمان (4) فأراد أن يحملها إلى البصرة فكرهت؛ إذا كانت قد عرفت أنه من أهل البصرة وكان محسناً إليها لم يحل بينه وبينها. وقد قال من قال: إن كان يحملها إلى موضع لا يصل (5) فيه إلى حق طلبته فليس له أن يحملها.

[2 - ] قال أبو عبد الله في رجل أخذه الحاكم بكسوة زوجته فكساها لسنة مستقبلة ثم فارقها وقد خلا من السنة: إنه يرجع عليها الزوج من الكسوة بقدر

(1) لعله أبو عبد الله محمد بن محبوب بن الرحيل، وهو الأشهر بهذه الكنية عند الإطلاق. أو هو: أبو عبد الله محمد بن روح بن عربي الكندي، شيخ أبي سعيد الكدمي. أو هو غيرهما، والله أعلم.

(2) هذا الملحق موجود في كل من (أ)، و (ب)، و (د)، وغير موجود في (ج). (3) في (ب): وفيما يوجد أنه جواب أبي عبد الله فيما للمرأة على زوجها ونحو ذلك من الأولاد.

(4) في (ب): أهل عُمان.

(ب): لا تصل.