زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٧

الملاحق

427

الجزء الرابع

ما بقي من السنة إن كانت الكسوة سلمها (1) إليها دراهم، وإن كانت الكسوة أسلمها إليها ثياباً فإذا فارقها ردت عليه الكسوة كلها التي لزمته لها وسلمها إليها، إلا أن تكون الكسوة قبضتها ولم تلبسها: فإنها تقوم قيمة للمرأة غير (2) قيمة الكسوة بقدر ما مضى من السَنَة إلى أن فارقها وعليها اليمين ما لبستها. وأما إذا كان الزوج كسا زوجته من قبل (3) بلا حكم عليه من حاكم ثم فارقها لم يرجع على زوجته في شيء من الكسوة، قليل ولا كثير، وكذلك قال أبو زياد.

في

فيه.

[-] وسألت أبا عبد الله كم يؤجل الضعيف في الكسوة؟ قال: يفسح له الأجل ويؤجل (4) في بعض نصف شهر إلى عشرين يوماً والباقي يفسح

له

[-] وقال: النفقة من حب الباطنة نصف مكوك ومن من تمر الشعير ومين ومن تمر. (5).

[-] مسألة وسألته كم يفرض للمرأة من الفضة على زوجها؟ قال: ثلاثة دراهم لأدمها وصلاحها.

[-] مسألة: وعن امرأة طلبت من زوجها المؤونة وأن يكون على يدي عدل، ألها (7) ذلك، وهو يقول: إنه محسن أو حتى / أ 461/ تظهر إساءته؟

(1) في (ب): أسلمها.

(2) في (ب): من.

(3) في (ب): من قبل نفسه.

(4) في (أ): يؤجل.

(5) في (ب): والشعير سدسين ومن تمر.

(6) في (ب): يكن.

(7) في (أ): لها.