الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧- كتاب الاغتسال من الجنابة
237
الجزء الأول
إني [امرأة] أشد ضفر (1) رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري» أو قال: «فإذا أنت
قد طهرت» (2).
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج على حسب ما قال من الاختلاف في قول أصحابنا: إن بعضاً يأمر الجنب والحائض بنقض شعرها في الغسل، وبعضاً لا يأمرها بذلك، ويجزي معه أن تدلكه بالماء حتى ترى أنه قد عمه وبلغ إلى
أصوله.
وأما الصب عليه بغير تدليك فلا أعلمه يخرج في قولهم، إلا أن يخرج في الاعتبار معها أن حركة الصب تعم جميع الشعر، داخله وخارجه، فلعله يخرج على هذا المعنى، أو على معنى من يقول إن مماسسة الماء للمتطهر مطهر له، لو لم تكن حركة توجب معنى الغسل، ولا أعلم بينهم فرقاً بين الحائض والجنب في هذا المعنى (3).
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: ضفيرة … عليه الماء فتطهري .. إلخ. (2) هذا الشطر غير موجود في كتاب الإشراف، وهو في الأوسط (132/ 2).
(3) الكندي: بيان الشرع، 47/ 9، 155 السعدي: قاموس الشريعة، 15/ 115 - 116، 117.