الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦236
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م) 254 - 255، 311/ 1 - 315 باب 21 صفة الاغتسال من الجنابة. باب 22 - عدد ما يصب الجنب الماء على رأسه بعدما يشرب الماء أصول شعره. باب 23 - صفة غسل الرأس. باب 24 - الوضوء قبل الاغتسال وبعده. باب 25 غسل القدمين بعد الفراغ من الاغتسال باب 26 - صفة اغتسال المرأة من الحيض.
م 256، 315/ 1 - 316 باب 27 اغتسال التي ضفرت رأسها): ش]: (من كتاب الإشراف): روينا عن عائشة، وأم سلمة أنهما قالتا: ليس على المرأة نقض رأسها للاغتسال من الجنابة والحيض». وقال نافع کن نساء ابن عمر، وأمهات أولاده إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهم) من حيض ولا جنابة»]. وبه قال عطاء، والزهري، والحكم، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال النخعي في العروس: تنقض شعرها كله لغسل الجنابة. وقال حماد بن أبي سليمان: إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها فقد أجزأ عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه. وقد روينا عن الحسن، وطاووس أنهما فرقاً بين الجنب والحائض؛ فقالا في الحائض: تنقض شعرها إذا اغتسلت، وأما في الجنابة فلا. (4)
قال أبو بكر: ليس بينهما، فرق، وقد ثبت أن أم سلمة قالت: يا رسول الله
(1) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط وزيادة عما في بيان الشرع وقاموس الشريعة، وتقديم وتأخير، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى.
(2) هكذا في كتاب الإشراف وكتاب الأوسط (132/ 2)، ولعل الصواب: عقصهن. (3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وقال أحمد بن سليمان.
(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. في الجنابة فلا قال غيره: المعنى أنه أراد فلا نقض. قال أبو بكر .. إلخ.