الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩كتاب طهارات الأبدان
ولوا حولك و
والثياب
م 257، 317/ 1 - 318 باب 1 جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها (1):
[ش]: قال الله تعالى جل ذكره: {يَأَيُّهَا الْمُدَّثِرُ * قُرْ فَأَنذِرُ * وَرَبَّكَ فَكَبَرْ * وثِيَابَكَ فَطَعِر (المدثر: 1 - 4).
قال غير واحد من أهل العلم في معنى قوله: {وَثِيَابَكَ فَطَهِر من الإثم كذلك قال ابن عباس، والنخعي، وعطاء وقال ابن عباس: لا تلبسها على غدرة ولا على معصية. وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا كان الرجل في الجاهلية غداراً قالوا: فلان دنس الثياب. وقال مجاهد، وأبو رزين (2): عملك فأصلحه. وروينا عن الحسن أنه قال: خلقك فحسنه. وكان ابن سيرين يقول: هو الغسل بالماء. وأخبرني (3) الربيع [[بن سليمان]] قال: قال
(3)
(1) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عما في بيان الشرع، ولم نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى.
(2) في بيان الشرع: وقال مجاهد، وأبو ثور زين عملك وأصلحه .. إلخ. (3) في بيان الشرع: وكان الشعبي أقبل في ثياب طهارة، وقيل غير ذلك. والقول الأول أولى لأن سول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل دم المحيض من الثوب. وقيل إن معنى قوله: {وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ أي قلبك فطهر. واحتج غيره بقول عنترة العبسي: فشككت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم
على القنى بمحرم.