الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٨٠01.
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
باب 5 - الإجارة ينقضي وقتها والزرع قائم (م 3919) باب 6 - المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة (م 3920 - 3922)
باب - الأرض تكترى وفيها نخل قليل (م 3923)
باب 8 - مسألة ((إذا اكترى الرجل الأرض أو الدار إلى سنة، كراء فاسداً وقبضها
وعطلها)) (م 3924)
باب 9 - الزارع في أرض قوم بغير إذنهم (م 3925)
باب 10 - كراهية الزرع بالعُرة (م 3926)
باب 11 - مسائل من كتاب المزارعة (م 3927 - 3930)
72 - كتاب المساقاة
- ((الرجل يدفع نخله مساقاة على النصف، أو الثلث، أو الربع)) (م 3931)
باب 1 - المساقاة في غير النخل والكروم (م 3932) باب 2 - المساقاة في البعل والنخل وغير ذلك (م 3933 - 3935)
باب - المساقاة في ثمرة قد حل بيعها (م 3936 - 3937) باب 4 - الشروط التي يشترطها رب النخل والعامل (م 3937)
باب 5 - اشتراط الرقيق يشترطه كل واحد منهما على صاحبه (م 3938 - 3941) بات 6 - مسائل (م 3942 - 3946)
* الرجل يساقي على نخل في مواضع متفرقة منها على النصف ومنها على الثلث ومنها على الربع
باب 7 - عقد المساقاة بين الرجلين سنين معلومة ثم يريد أحدهما الرجوع عن ذلك
(م 3947)
باب - موت العامل أو رب النخل (م 3948 - 3951)
73 ـ كتاب الإجارات
1.0
1.7
108
109
1.9
110
115
117
117
119
120
123
124
126
128
129
((إباحة الإجارة وإجازتها)) (م 3952 - 3953)
133