زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٨١

الجزء الرابع

134

141

142

144

145

148

152

153

581

فهرس محتويات

باب 1 - إجارة الدواب التعدي في المكان المسمى ضمان الدابة المكتراة. تلف الدابة بالحمل عليها ما اشترط من غير زيادة أو بزيادة الدابة يكتريها الرجل ليركبها بسرج فركبها بإكاف، أو العكس، أو أسرجها بسرج لا تسرج بمثله. الدابة تكترى ليبلغ عليها إلى موضع ذهاباً وإياباً الرجل تكون عنده الدابة وديعة فيركبها بغير إذن صاحبها ثم يردها إلى مكانها. إذا أكرى دابته أوعبده ثم أراد بيعه. الرجل يكتري دابة بعينها فيجد بها عيباً مما يفسد ركوبها)) (م 3954 - 3961)

عشرة

باب 2 - إباحة ضرب الدواب (م 3962) باب 3 - مسائل ((من اكترى دابة إلى مكان على أنه إن سار في يومين فله دراهم وإن سار به أكثر من ذلك فله درهم من اكترى دابة إلى العشي فهل الزوال من العشي. من اكترى دابة يوماً بدرهم فهل له أن يركبها عند طلوع الشمس ويردها عند غروبها. من اكترى دابة ليلةً ركبها عند غروب الشمس وردها عند طلوع الفجر)) (م 3963 - 3966)

باب 4 - اكتراء الدواب للمحامل والزوامل (م 3967 - 3968)

باب 5 - أجر الكيال والوزان (م 3969 - 3970)

باب 6 - أجور المعلمين (م 3971)

باب 7 - الأجير يستأجر بطعام بطنه والدابة تستأجر بعلفها (م 3972)

باب - إجارة الظئر على من طعامها وكسوتها وهل لها أن تشترط نوعاً محدداً. إجارة المرأة نفسها بغير إذن زوجها. موت الصبي بعد مضي سنة وقد كان الرضاع إلى سنتين. هل على المرضعة تمريخ الصبي أو تدهينه أو غسل ثيابه؟ بيع ألبان الآدميات وشراؤه وزناً وكيلاً للعلاج والشرب والسعوط. هل لأهل الصبي منع زوج الظئر من وطئها. المرأة تؤاجر نفسها من قوم لترضع صبياً، ثم تؤاجر نفسها من قوم آخرين بغير علم الأولين؟ من استأجر ظئراً على أن ترضع صبياً في بيتها فدفعته إلى خادم لها فأرضعته حتى فطمته. من أراد زوجته على أن ترضع ولدها منه فأبت. الرجل استأجر أمه أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده. المرأة تستأجر للرضاع فتأبى أن ترضع المرأة تستأجر لترضع صبياً في منزلها فتؤجره لبن الغنم وتطعمه ولا ترضعه. إذا قالت: أرضعته وأنكر الأب. استئجار الرجل ظئراً للقيط وجده. اليتيم الذي لا أب له ولا أم من يلزم برضاعه)) (م 3973 - 3988)