الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٨٢582
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
باب 9 - الدار يستأجرها الرجل ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به (م 3989 - 3990)
باب 10 - موت المكري أو المكتري (م 3991)
أجير من عمله قبل انقضاء الوقت (م 3992) باب 11 - خروج باب 12 - إجارة الدار أو الدابة (م 3993 - 3994)
باب 13 - اكتراء الدار مشاهرة (م 3995 - 3996)
باب 14 - المكتري يغصب ما اكتراه (م 3997)
باب 15 - الكراء بالطعام وغيره مما يكال ويوزن (م 3998)
يبيع
باب 16 - مسائل من كتاب الإجارات الذمي يكتري من المسلم داراً فيريد أن فيها خمراً. الدار يكتريها الرجل فيسقط منها حائط الرجل يستأجر الدار سنة فلما استكمل سكناها استحقت الدار. الرجل يكتري الدار بسكنى دار أخرى. لو فرّغ الساكن الدار وفيها تراب وقمام وسرقين وزبل. تنقية البلاليع والكنف. إذا اكترى منزلاً فقبضه وعطله. الساكن ينفق على المنزل في عماره نفقة بغير أمر رب الدار، وإن أمره أن ينفق ثم اختلفا. الاختلاف في إعارة الدار وكرائها. الرجل يكتري المنزل على أن يسكنه شهراً واحداً فتزوج امرأة كراء الدار على أن يرمها الساكن. الرجل يكتري الدار على أن يسكنها، فجعلها خان أنبار للطعام. الدار تكترى على أن لا تسكن أو تنزل الدار يكتريها الرجل ولم يرها وقد وصفت له. الساكن يحدث تنوراً في الدار كما يحدث الناس فيحترق من الدار شيء)) (م 3999 - 4014) باب 17 – أجرة المشاع (م 4015) باب 18 - مسائل الصناع الرجل يدفع الثوب إلى الخائط ينسجه بالثلث أو بالربع. رجل أسلم إلى طحان قفيزاً من حنطة ليطحنه له بدرهم وبربع دقيق منها. الرجل يستصنع عند الرجل الشيء فيصف ذلك صفة معروفة ويضرب له أجلاً معلوماً. اختلاف الخياط ورب الثوب فيما طلب منه أن يخيطه. الرجل يدفع إلى الخياط ثوبا ويقول له: إن كان يقطع قميصاً فاقطعه، فقال له هو: يقطع، فقطعه، فلم يكفه)) (م 4016 - 4020)
باب 19 - القصار يغلط بالثوب فيدفعه إلى غير صاحبه (م 4021)
باب 20 - تضمين الصناع (م 4022 - 4023)
163
167
170
172
173
174
185
186
192
193