زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

256

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

في البدن على النسيان كحكمه في الثوب. وقد قيل: إنه واحد، لا يختلف حكمه في هذا الفصل في البدن والثوب

والذين لا يفسدون الصلاة به في الثوب والبدن إذا كان أقل من ظفر على غير علم يختلفون فيه إذا علم به في ثوبه ثم نسي وصلى فيه؛ فمنهم من يقول: عليه الإعادة إذا كان علم ومنهم من يقول: لا إعادة عليه. ويتفق معنى قولهم: إنه إذا لم يعلم أنه قبل ذلك، ولا في وقت الصلاة حتى صلى ثم علم أنه لا إعادة عليه.

ويخرج من معاني الاتفاق من قولهم - عندي - إذا علم بهذا الدم في بدنه أو ثوبه، قليلاً كان أو كثيراً في صلاته، وباقي عليه منها حد لم يتمها أو أكثر من ذلك أن عليه الإعادة، وليس عليه أن ينصرف ويأتي بصلاته بغير ذلك الحكم الذي دخل به في الصلاة.

والدم الثالث معهم: دم لا يفسد قليله ولا كثيره، وهم في معاني ذلك يختلفون، فمن ذلك دم السمك واللحم ففي أكثر قولهم: إنه لا يفسد قليله ولا كثيره. ويخرج من معاني قولهم في كل ذات دم من ذوات الأرواح البرية من غير ذوات الدماء الأصلية، فإنها مجتلبة للدم، إنما دم كل شيء من النحو يختلف فيه من قولهم: إنه لا يفسد).

الثوب:

هذا

م 270، 331/ 1 - 332 باب 11 اختلاف أهل العلم في المني يصيب

ش]: (ومن الكتاب واختلفوا في طهارة المني؛ [فأوجبت طائفة غسله من الثوب، فممن غسله من ثوبه عمر بن الخطاب، وأمر

(1) الكندي: بيان الشرع، 62/ 7 - 64.

٢٥٦ / ٢٬٤٣١