زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

- كتاب طهارات الأبدان والثياب

257

الجزء الأول

بغسله جابر بن سمرة وابن عمر وعائشة وابن المسيب. وقال مالك: غسل / 54/ الاحتلام من الثوب أمر واجب مجمع عليه عندنا. وهذا مذهب الأوزاعي، و [هو قول] الثوري، غير أن الثوري يقول بقدر

الدرهم.

وقالت (1) طائفة: المني طاهر، لا يجب غسل الثوب منه وقال بعضهم: يفرك من الثوب. فممن كان يرى أنه يفرك المني من ثوبه سعد، وابن عمر. وقال ابن عباس: امسحه بإذخرة أو خرقة، ولا تغسله إن شئت. وروي عنه أنه قال: هو كهيئة النخام أو البزاق أو المخاط، فحته أو امسحه بخرقة. وقال عطاء: أمطه بإذخرة. وقال ابن المسيب: إذا صليت وفي ثوبك جنابة فلا إعادة

عليك.

وكان الشافعي يقول: المني ليس بنجس وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: يجزيه أن يفركه. وقال أصحاب الرأي في المني يكون في الثوب فيجف فحته الرجل: يجزيه ذلك. وفي العذرة والدم لا يجزيه الحت وهما في القياس سواء، غير أنه جاء في المني أثر فأخذنا به.

قال أبو بكر: المني طاهر، ولا أعلم دلالة من كتاب، ولا سُنَّة، ولا إجماع،

غسله (2).

(1) في بيان الشرع: وفيه قول ثان أنه طاهر يفرك من الثوب، فمن رأى أنه يفرك من الثوب سعد بن أبي وقاص، وابن عمر. وقال ابن عباس: يمسحها باذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت. وقال ابن المسيب: إذا صلّى فيه لم يعد والمني عند الشافعي، وأبي ثور ليس بنجس. وقال أحمد: يفركه وقال أصحاب الرأي: المني إذا جف فمثه الرجل يجزيه. وقال أبو بكر: المني طاهر. واختلفوا في المني يصيب .. إلخ.

(2) الكندي: بيان الشرع، 54/ 7 - 55

٢٥٧ / ٢٬٤٣١