الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧كتاب الحيض
ولوا حولك و
(م 300 - 301، 353/ 1 باب 1] إسقاط فرض الصلاة عن الحائض: [ش]: [م 300] (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم [لا اختلاف بينهم] على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها. [م 301] وإذا وإذا سقط فرض الصلاة عنها فغير جائز أن يلزمها قضاء ما لم يجب عليها في أيام الحيض من الصلاة بعد طهرها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر دال على ذلك.
يقول أبو سعيد الخدري: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلّى فصلّى وانصرف فقال: يا معشر النساء، تصدقن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. فقلن له: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذاك من نقصان عقلها. وأليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قال: فذاك من نقصان دينها».
(1) في بيان الشرع: واتفقوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة غير واجب عليها، وأجمعوا أن عليها قضاء ما تركت من الصيام في أيام حيضها. قال أبو سعيد: ما مضى .. إلخ.