الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: فأخبر أن لا صلاة عليها، ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض. ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهر، ونفى الجميع عنها وجوب الصلاة فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم. قال أبو سعيد: ما مضى من قولهم يتواطأ على ما يخرج معي قول أصحابنا، قال غيره: هكذا ـ عندي ـ في قول أصحابنا).
أنه ما يشبه
30، 1/ 354 - 355) باب - الدليل على أن الحائض ليست بنجس
وأنه يجوز مؤاكلتها والشرب من سؤرها.
م 303، 355/ 1 - 356 باب (3] مباشرة الحائض والنوم معها: [ش]: ثبتت (2) الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «كان يباشر المرأة من وهي حائض».
نسائه
قالت عائشة: «كان رسول الله الله يأمرني أن أتزر ثم يباشرني وأنا حائض».
(1) الكندي: بيان الشرع، 264/ 54. (2) في بيان الشرع: (ومن كتاب الإشراف وثبت عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر ثم يباشرني وأنا حائض، وقالت عائشة: إزارها على ما دون الإيلاج أسفلها ثم يباضرها، وبمثل هذا المعنى قال سعيد بن المسيب، وشريح وعطاء، وطاووس، وسليمان بن يسار وقتادة، وهو معنى قول مالك والشافعي، ورخص أحمد وإسحاق، وأبو ثور في مباشرتها ورخصت طائفة لزوج الحائض في إتيانها دون الفَرْج. روينا هذا القول عن عكرمة، والشعبي، وطاووس، وعطاء، وقال الحكم: فلا بأس أن تضعه على الفَرْج ولا يدخله، وقال الثوري: لا بأس أن يباشرها زوجها إذا اتقى موضع الفرج، وقال: ما دون الجماع، وقال إسحاق: لو جامعها دون الفَرْج فأنزل لم يكن فيه بأمر. روينا عن النخعي معنا. قال أبو بكر: اتباع ما روي
عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها ولا تحرم من إتيانها أسفلها دون الفَرْج إذا اتقى موضع الأذى.