الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٢زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
يطؤها زوجها بعد ذلك في معنى قولهم ما كان خارجاً عنده أنه أيام طهر، فإذا انقضى ذلك كله أمرها بترك الصلاة أقل ما يخرج عنده من الحيض، وهذا يكون دأبها).
(م 310، 363/ 1 - 364 باب 9 - اختلاف أهل العلم في الكدرة
والصفرة ((الكدرة والصفرة بعد الاغتسال وخروج أيام الحيض)):
(2)
[ش]: اختلف (2) أهل العلم في الكدرة والصفرة تراهما المرأة في أيام الحيض؛ فقالت طائفة: الكدرة والصفرة في أيام الحيض تترك لها الصلاة والصوم، روينا عن عائشة أنها قالت للنساء: لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء». وروينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد ذلك قالت: تترك الصلاة إذا رأتها حتى لا ترى إلا البياض». وقال عطاء فى الطهر: هو الأبيض الخفوف الذي ليس معه صفرة. وممن قال إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض يحيى الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن/ ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول: الصفرة والكدرة إذا
يحيى
:
(1) الكندي: بيان الشرع، 220/ 54 - 221. (2) في الموضع الأول من بيان الشرع: (من كتاب الإشراف واختلفوا في الكدرة والصفرة تراها المرأة في أيام الحيض، فمن قال بأن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض الأنصاري وربيعة ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وعبد الرحمن بن مهدي وروينا عن عائشة أنها قالت: لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء، وكان أبو ثور يقول إذا رأت كدرة أو صفرة قبل أن ترى دماً قبلاً لم تعتد به، وإنما الدم الذي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة»، والكدرة والصفرة في آخر الدم من الدم حتى ترى النقاء. وفي الموضع الثاني من بيان الشرع تكرر نفس النص مع بعض الاختصار.
تعتد
به