الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥١10 ـ كتاب الدباغ
351
الجزء الأول
قال أبو سعيد: لا أعلم في قول أصحابنا في الكيمخت قولاً مجرداً بفساد، ولا طهارة، والله أعلم بذلك، إلا أنه يقتضي فيه القول ـ عندي ـ ما يضاف إلى أبي بكر أنه ما لم يعرف حلاله ولا حرامه فأولى به الوقوف على معنى التنزه، والخروج من الشبهات. ومعنى الرواية عند أصحابنا يخرج ـ عندي ـ أنه قال: الحلال بيّن والحرام بين وبين ذلك شبهات (1) هلك فيها كثير من الناس كالراعي حول الحمى يوشك أن / 10 / يقع فيه ألا وإن لكل شيء حمى و حمى الله محارمه». وما لم يصح حلاله لم يقم في العقل الإقدام عليه).
(1) في قاموس الشريعة: مشبهات. (2) الكندي: بيان الشرع، 10/ 7 - 1. السعدي: قاموس الشريعة، 341/ 14.
٣٥١ / ٢٬٤٣١