زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٣

11 كتاب المواقيت

ولوا حولك و

م 347 - 349، 394/ 1 - 395 باب 1 - وقت الظهر:

[]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلى

الظهر حين زالت الشمس.

[م 347] وأجمع أهل العلم على أن وقت الظهر زوال الشمس. [م 348] واختلفوا في آخر الظهر؛ فقالت طائفة: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال فجاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر، هذا قول مالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور. وقال يعقوب، ومحمد: وقت الظهر حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة. وقال عطاء: لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة. وقال طاوس: لا تفوت الظهر والعصر حتى الليل.

وقال قائل: إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر، ودخل وقت

العصر، وكذلك قال النعمان.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[م 349] واختلفوا في التعجيل بالظهر في حال الحر؛ فروينا عن عمر

أنه

٣٥٣ / ٢٬٤٣١