الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٤354
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
كتب إلى أبي موسى الأشعري أن يصلي الظهر حين تزيغ) أو تزول الشمس، وصلى ابن عباس (2) حين زالت الشمس. وروينا عن جابر أنه قال: الظهر كاسمها. وقال مالك: يصلي إذا كان الفيء ذراعا.
وفيه قول ثان: استحباب تأخير الظهر في شدة الحر، هذا قول أحمد، وإسحاق. وقال أصحاب الرأي في الصيف يجب أن يبرد [بها]. وفيه قول ثالث قاله الشافعي: أن يتعجل (3) الحاضر الظهر في شدة الحر، فإذا اشتد الحر أخر (4) إمام الجماعة الذي يقبل من البعد الظهر حتى يبرد]. فأما من صلى في بيته وفي جماعة بفناء) بيته فليصلها في أول وقتها /73/.
(4)
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر»، وبخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول وهو على العموم لا سبيل إلى [أن يستثنى] من
ذلك البعض.
قال أبو سعيد: معي أنه يشبه الاتفاق من قول أصحابنا: إن أول صلاة الظهر من حين ما يتبين زوال الشمس بقليل أو كثير، وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله إلا الزوال)، على نحو هذا يخرج ـ عندي ـ ظواهر قولهم. أنه قيل: إن الصلاة لا تصلّى بالظل، وإنما تصلّى بالاعتبار بالشمس،
ومعي
(1) في بيان الشرع ترفع وفي قاموس الشريعة ترتفع.
في بيان الشرع وقاموس الشريعة: ابن مسعود.
(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: أن يعجل الظهر .. إلخ.
(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: أخرها من الجماعة إلى أن تعاب من البعد والظهر. فأما
من .. إلخ.
(5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: جماعة بقياسه فليصلها .. إلخ.
(6) هكذا في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ولعل الصواب من الزوال. أو أن العبارة (إلا
:
الزوال زائدة.