زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٤

454

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

فعله، كان (1) هذا دعوى ممن ادعاه على أهل العلم منهم لظهور مخالفة ذلك

من أتباعهم

(2)

م 403 - 26/ 2،404 - 28 باب 19] رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع

[ش]: [ثبت] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح التكبير للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع فعلها كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود».

[م 403] قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة»، وإن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة».

[م 404] واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع؛ فقالت طائفة: يرفع المصلي يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، رُوي هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله، ومن التابعين، ومن بعدهم. روينا ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وابن الزبير، وأنس. وقال الحسن البصري]: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع، كأنها المراوح». [وروي ذلك عن جماعة من التابعين، وجماعة

ممن تقدمهم].

(1) في قاموس الشريعة: وكان.

(2) الكندي: بيان الشرع 148/ 11. السعدي: قاموس الشريعة، 381/ 19 - 382.

(3) نهاية السقط والنقل من الأوسط.

٤٥٤ / ٢٬٤٣١