الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٩12 - كتاب صفة الصلاة
529
الجزء الأول
قال أبو سعيد معي، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا سها قبل أن يسلم في التطوع حتى قام في التطوع من غير تسليم أن صلاته تامة، الأولى والأخيرة، ولا سهو عليه، وإن شاء رجع فقعد وسلم حيث ما كان، وهذا إذا كان قعد للركعتين في التطوع وتشهد، وإن لم يكن قعد للركعتين ولا تشهد فيخرج في معاني قولهم: إن عليه سجدتي الوهم إذا زاد في صلاته، ويقعد حيث ما ذكر، ويتشهد ويسلم وعليه سجدتا الوهم وإن أتم الركعة التي دخل فيها حتى يتمها فلا يبعد ذلك؛ لأنه قد ثبتت الصلاة في الفرائض وتراً، فليس يبعد ثبوتها في التطوع وتراً المعنى، وكذلك إن أتمها ودخل في الرابعة لموضع الوهم، فلا يبعد ـ عندي ـ ذلك بحسب معنى ما قالوا لهذا المعنى).
(1) هكذا في بيان الشرع، وقد وردت كلمة (المعنى) في قاموس الشريعة بين قوسين. (2) الكندي: بيان الشرع 196/ 11. السعدي: قاموس الشريعة، 490/ 19 - 491.