زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٨

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 482، (2 (80 باب 75 - السهو في سجدتي السهو:

6

[ش] (ومنه قال أبو بكر: كان النخعي، والحسن البصري، والمغيرة، وابن صالح، وابن أبي ليلى ومنصور بن زاذان، ومالك، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، والحسن وأحمد وإسحاق يقولون فيمن سها في سجدتي السهو: ليس عليه سهو. وبه قال أصحاب الرأي. وقال إسحاق: هو إجماع من التابعين / 195 / وقال قتادة: يعيد سجدتي السهو.

6

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه لا سهو في السهو، وإنه إنما عليه أن يسجد سجدتي السهو وما قد لزمه من السهو في الصلاة، فإذا سها أن يسجدهما فليس عليه في سهوه فيهما سهو، إنما عليه أن يأتي بالسهو (1).

(م 183، 2/ 80 - 81)) مسألة ((المتطوع ركعتين يقوم من غير تسليم)): ش]: (ومنه): قال أبو بكر: واختلفوا فيمن صلّى ركعتين تطوعاً، فقام من الركعتين اللتين أراد أن يسلم فيهما؛ فقال الأوزاعي: يمضي فإذا صلى أربع ركعات سجد سجدتين وهو جالس، وإن كان من (2) صلاة الليل [فقام] فذكر قبل أن يركع الثالثة رجع فتشهد وسلم ولم يسجد. وقال مالك: يمضي صلاة الليل والنهار] حتى يتم الرابعة ثم يسجد سجدتين.

في

قال الشافعي بالعراق: إن وصلها حتى يكونا أربعاً سجد سجدتين (3).

(1) الكندي: بيان الشرع 195/ 11 - 196. السعدي: قاموس الشريعة، 490/ 19. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: في.

(3) في كتاب الإشراف: إن أوصلها حتى يكونا أربعاً يسجد سجدتين. وفي كتاب الأوسط (328/ 3): وإن تطوع بركعتين فوصلهما حتى يكونا أربعاً سجد سجدتي السهو.

٥٢٨ / ٢٬٤٣١