الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣كتاب الطهارة
ولوا حولك و
(م 1 - 5، 55/ 1 - 60 باب 1 فرض الطهارة. باب 2 - جماع أبواب الأحداث التي تدلُّ على وجوب الطهارة من الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة. باب -3 وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب. باب 4 - وجوب الاغتسال من المحيض باب 5 ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذاً من ظاهر الكتاب].
م 6 - م 11، 1/ 60 - 67) باب 6 - الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة، واختلفوا في كيفية الطهارة التي يجب فيه باب - مس الزوجة من وراء الثوب]:
ش] رجع) مسألة من كتاب الإشراف فيه نظر)
م] [واختلفوا في الوضوء من القبلة؛ فقالت طائفة: فيها الوضوء، كذلك قال ابن عمر، وروي ذلك عن ابن مسعود وممن رأى أن في القبلة الوضوء الزهري، وعطاء بن السائب ومكحول، والشعبي، والنخعي، ويحيى الأنصاري، وزيد بن أسلم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز،
والشافعي.