زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٢

532

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

حتى يفرغ. وقال أبو بردة): هي الساعة التي اختار الله وقتها (2) الصلاة. وقال أبو السوار (3) العدوي: كانوا يرون [أن] الدعاء يستجاب ما بين أن تزول الشمس إلى وقت أن يدخل الصلاة (4).

وفيه قول سابع، وهو: إنها ما بين أن ترجع الشمس بشبر إلى ذراع]، روينا هذا القول عن أبي ذر وفيه قول ثامن، وهو: إنها ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس. كذلك قال أبو هريرة، وبه قال طاووس، وعبد الله بن سلام. وحكي عن [كعب] أنه قال: لو قسم إنسان جمعة في جمعه) أتى على تلك الساعة. روينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب حاجة في يوم ليسير (6/ 26/

قال محمد بن سعيد: الله أعلم. ومعي أنه إنما يستجاب للمؤمنين ويتقبل أعمال المتقين، ولا يصلح عمل المفسدين وَمَا دُعَاءُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ هِ (الرعد: 14. غافر: (50)، ولا نقول: إن وقتاً من الأوقات يدعى الله فيه بصدق وإخلاص إلا رجا فيه الإجابة، ولا وقت من أوقات يستجيب الله فيه لعدو من أعدائه دعاءه ينفعه ما يستجيب له فيه، وإن عجل في الدنيا فغير نافع له، بل

هو غرور واستدراج.

(1) في بيان الشرع: أبو ثور.

(2) في بيان الشرع: فيها. (3) في بيان الشرع: أبو سفيان.

(4) في بيان الشرع: ما بين ما ترفع الشمس يسيراً إلى أن تدخل الصلاة ذراعاً .. إلخ.

(5) في بيان الشرع: جميع.

(6) في بيان الشرع: يسير.

(7) الكندي: بيان الشرع، 6/ 15 - 7.

٥٣١ / ٢٬٤٣١