الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٣13 - كتاب الجمعة
533
الجزء الأول
م 485 - 488، (83/ 2 - 84 باب 2 - إسقاط فرض صلاة الجمعة عن
النساء والعبيد والصبيان
ش]: (ومنه): قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم». والجمعة غير واجبة على الصبي بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق).
[م 485] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء.
م 486] [وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين
يجزي عنهن]
معه أن ذلك
[م 487] وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.
م 488] واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد؛ فقالت طائفة: الجمعة واجبة على العبد الذي يؤدي الضريبة). وكذلك قال الحسن البصري، وقتادة. وقال الأوزاعي: إذا كان مجارحاً فأدى ضربته (3) فعليه الجمعة. وقالت طائفة: الجمعة على العبد فهي على الأحرار)، غير أن لهم أن يتخلفوا عنها إذا منعهم
السادة.
وقال أكثر أهل العلم: ليس على العبد، جمعة، كذلك قال مالك، وأهل
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: فالجمعة ساقطة عن الصبي والصبيان بدلالة الكتاب
والسنة والاتفاق. (2) في بيان الشرع: الفريضة.
(3) في الأوسط (18/ 4): … ضريبته. وفي بيان الشرع: مخارجاً ضريبته.
(4) في الأوسط (18/ 4): وقال قائل: الجمعة على العبيد كهي على الأحرار. وفي بيان الشرع: وقال قائل: إذا قام بالجمعة العبيد كفى عن الأحرار.