الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨٥13 - كتاب الجمعة
585
الجزء الأول
أو إذا هي
(2)
الظهر (1)؛ ففي قول النعمان، وأصحابه: يجزئ ذلك عند إذا نوى صلاة الإمام، ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي حتى ينويها.
معي
المأموم
الصلاة
قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى ما حكي عن النعمان: إنه إذا عقد الصلاة بصلاة الإمام فما صلّى الإمام مما يثبت من ويكون هو تبع له، ويجوز له اتباعه فيه، فصلاته تامة بصلاة الإمام. وفي بعض قولهم: إنه إن نواها ظهراً بصلاة الإمام الجمعة لم تجزه، وإن نواها جمعة فصلى الإمام ظهراً لم تجزه، وإن نوى فوافق صلاة الإمام أجزأه، وهو مقصر في ذلك أن يعتقد مع الإمام بما لا يدري ما يوافق منه (3).
[*ش]: [547] ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة ثم يذكر أن عليه [صلاة الفجر؛ ففي قول النعمان ويعقوب: ينصرف فيصلي الغداة، ثم يدخل في صلاة الجمعة إن أدركها، وإلا صلاها [ظهراً] أربعاً. [وفي قول ابن الحسن: يصلي الجمعة إذا خاف فوت وقتها، ثم يقضي الصلاة التي ذكر. وبه قال زفر]. وفي قول الشافعي: يتم الجمعة [إذا خاف فوت وقتها، ثم يصلي الفجر، ولا إعادة عليه.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف، ولعل في أكثر معاني قولهم: أن أكثر معاني قولهم: أن يتم الجمعة، أو الصلاة التي قد دخل فيها، ولو كانت ظهراً، جماعة أو فرادى، فإذا أتمها صلّى الفجر، ولا إعادة عليه / 59/ فيما صلّى (4).
(1) في بيان الشرع. . . . ركعتين على أنها الجمعة وإذا
(2) في بيان الشرع: عن.
(3) الكندي: بيان الشرع، 91/ 15.
(4) الكندي: بيان الشرع، 59/ 15 - 60.
هي
الظهر.