الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨٤584
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 545 - 547 123/ 2 - 124 باب 45] مسائل من كتاب الجمعة ((إمامة العبد في الجمعة. الداخل في صلاة الإمام ولا يدري يدري أهي الجمعة أم
الظهر. من دخل مع الإمام في الجمعة ثم تذكر أن عليه صلاة الفجر)): ش]: [م 545] (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في إمامة العبد في الجمعة؛ ففي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي تجزئ الجمعة خلفه. وقال مالك: لا يؤم في العيد ولا الجمعة).
قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا الاختلاف في إمامة العبد في الصلاة، وإنما يخرج معاني الاتفاق من قولهم: إنه لا يكون إماماً للناس منصوباً، أي حاكماً، فإذا صلّى بأمر الإمام، أو ممن تثبت الصلاة ممن يقوم مقام الإمام ومن خلفه الإمام لأمر فيها ثبت معاني الاختلاف في الصلاة، ولا معنى يدل على فساد صلاته بصلاة العبد إذا كان من أهل الصلاة؛ لأنها فريضة عليه. وقد قيل: إنه لو صلّى المسافر الجمعة إماماً بأمر الإمام إن صلاتهم تامة. وقد ثبت أنه لا جمعة على المسافر في اللزوم، فإذا صلّى بأمر الإمام تمت الصلاة، كذلك العبد، وإن لم تكن تلزمه الجمعة، ولا الجماعة، فإذا صلّى بأمر من يثبت أمره من إمام أو جماعة كان إماماً، ولا يؤم به فيما يستقبل، إذا وجد غيره للخروج من الاختلاف (2).
[ش]: [م 546] (ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في الرجل يدخل في صلاة الإمام، ولم يَدْرِ أهي الجمعة (3) أم الظهر، فصلى ركعتين فإذا هي الجمعة،
(1) في بيان الشرع: لا يؤم العبد في الجمعة.
(2) الكندي: بيان الشرع، 61/ 15.
(3) في بيان الشرع: ولم يَدْرِ صلاة الجمعة.