زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧

14 كتاب الإمامة

ولوا حولك و

م 548 125/ 2 - 126 باب 1 وجوب حضور صلاة الجماعة: [ش]: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب (1) ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم». قال ابن عمر: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن». وروينا (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم وهو ضرير: لا أجد لك رخصة» يعني في التخلف عن الجماعة. وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوَةَ فَلْنَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ﴾ الآية (النساء: 102).

وروينا عن غير واحد من أصحاب النبي الله أنهم قالوا: «من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له، منهم ابن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وقد رُوي عن النبي. وممن كان يرى حضور الجماعات (3) فرضاً عطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور. وقال الشافعي: لا أرخص على من

(1) في بيان الشرع: .. آمر من يخطب فيخطب ثم آمر الناس بالصلاة فيؤذن لها .. إلخ.

(2) في بيان الشرع: وروي.

(3) في بيان الشرع: الجماعة.