الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قدر على صلاة الجمعة (1) في ترك إتيانها إلا من عذر وقال ابن مسعود: ولقد رأينا (2) وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما رُوي وحكي من معاني التشديد في أمر الجماعة ومعاني ثبوتها، ولعله يخرج في معاني قولهم اختلاف في لزومها على العموم إذا قام بها البعض، وإذا ثبتت هذه المعاني //6/ على معنى اللزوم عن النبي الله فلا يجوز أن يكون أحد يقوم بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر منه ولا أولى منه. فإذا ثبت أنه لا عذر للمتخلف عنها مع قيام النبي ل بها وأصحابه لم يجز غير ذلك؛ لأنه لا يكون أحد أقوم منه بها.
م 549 - 550 126/ 2 - 127 باب 2] الأعذار التي من أجلها يسع التخلف عن الجماعات:
[* ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: «مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
فتخلف
عن الجماعة».
[م 549] ولا أعلم اختلافاً بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات، ولا أعلم اختلافاً بين أهل العلم على أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات] من أجل المرض، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء».
(1) في بيان الشرع: الجماعة.
(2) في بيان الشرع: رأيتها.
(3) الكندي: بيان الشرع، 6/ 13 - 7.
(4) هكذا في كتاب الإشراف. وفي كتاب الأوسط (139/ 4) وبيان الشرع: الجماعة.