الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧15
كتاب العيدين
ولوا حولك و
6
م 601، 159/ 2 - 160) باب (1 - ] التكبير ليلة الفطر:
[ش]: (ومن كتاب الإشراف (1): وقال أبو بكر) قال الله جل ثناؤه: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ} (البقرة: 185).
واختلف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر؛ فقال أكثر أهل العلم: يكبرون إذا غدوا إلى المصلى. كان ابن عمر يفعل ذلك، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وأبي أمامة الباهلي، وأبو رهم (2)، وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو الزناد، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان، وأبي بكر بن محمد، والحكم، وحماد بن سليمان (3)]، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق وأبي ثور، وحكى الأوزاعي عن أناس. وكان الشافعي يقول: إذا رأى هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى ولا يزالون يكبرون ويظهرون التكبير حتى يغدوا
ذلك
(1) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد نص الإشراف مختصراً.
(2) في بيان الشرع: وأبي ذر. (3) لعل الصواب: بن أبي سليمان.