زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

=

?

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

إلى المصلى، وحتى يخرج الإمام للصلاة، وكذلك أحب في عيد الأضحى

لمن لم يحج.

وروينا عن ابن عباس أنه سمع الناس يكبرون فقال: يكبر الإمام؟ قيل: لا، قال: أمجانين الناس؟

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ لأن ذلك قد رويناه عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين وهذا قول أكثر أهل العلم، وإن كبر ليلة (1) الفطر فلا بأس؛ لأنه ذكر الله.

قال أبو سعيد: أما في الفطر فأكثر ما يخرج من قول أصحابنا: إنهم يكبرون / 101 / إذا غدوا إلى المصلى، والتكبير كله في كل وقت جائز، والفضل ما لم يتخذ المكبر ذلك لسبب ما (2) يخرج به من حال الطاعة في بيته، وهو أن يريده لغير الله لرياء أو سمعة ولا يجوز على الفقهاء عندنا أن يسموا الناس مجانين لذكر الله، إلا على معنى يخص ذلك. وأما (3) على التكبير في النحر فمع أصحابنا أنهم يكبرون دبر الصلوات لصلاة الظهر من يوم النحر إلى تمام أيام التشريق، وفي غير الحج إذا خرجوا لصلاة النحر مثل الفطر).

6

م 602، 2/ 160) باب 2 - صفة التكبير:

[ش] ومن الكتاب صفة التكبير قال أبو بكر (5)): كان قتادة يقول:

(1) في بيان الشرع: وإن كبر مكبر ليلة .. إلخ.

(2) في الموضع الثاني من بيان الشرع: السبب يخرج به من حال الطاعة في نيته، وهو .. إلخ. (3) في الموضع الثاني من بيان الشرع. .. يخص ذلك، ويؤمر بالتكبير يوم العيد. ((وقد انتهى النص هنا)).

(4) الكندي: بيان الشرع 15/ 101 - 102، 136. (5) في الموضع الثاني من بيان الشرع ورد النص: هكذا / 137/ ومن كتاب الإشراف:) قال