زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

15 - كتاب العيدين

97

الجزء الثاني

لا يجوز - عندي ـ في قول أصحابنا: أن يكبر قبل أن يتم ما عليه من الصلاة؛ لأن الصلاة لم تتم، وإنما التكبير دبر الصلوات، ودبرها تمامها.

ويعجبني إذا كان عليه سجدتا السهو وكان محرماً أن يسجد للوهم، ثم يكبر ثم يلبي، وإن سجد ثم لبي ثم كبر فحسن. وسائر ما مضى لا يخرج عندي - في معاني الاختلاف في هذا الفصل). ـ ـ

(1) الكندي: بيان الشرع، 190/ 15 - 191.