الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٧15 - كتاب العيدين
97
الجزء الثاني
لا يجوز - عندي ـ في قول أصحابنا: أن يكبر قبل أن يتم ما عليه من الصلاة؛ لأن الصلاة لم تتم، وإنما التكبير دبر الصلوات، ودبرها تمامها.
ويعجبني إذا كان عليه سجدتا السهو وكان محرماً أن يسجد للوهم، ثم يكبر ثم يلبي، وإن سجد ثم لبي ثم كبر فحسن. وسائر ما مضى لا يخرج عندي - في معاني الاختلاف في هذا الفصل). ـ ـ
(1) الكندي: بيان الشرع، 190/ 15 - 191.
٧٠٤ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.