زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

فقالت طائفة: يقضي ثم يكبّر، هكذا قال ابن سيرين والشعبي، ومالك، وابن شبرمة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال الحسن البصري: يكبر ثم يقضي. [وقد] روينا عن مجاهد، ومكحول أنهما قالا: يكبر ثم يقضي ثم يكبر.

قال أبو بكر: القول الأول أحسنها.

[م 636] كان سفيان الثوري يقول: إذا لم يكبّر [الإمام] كبر من وراءه. وقال الشافعي: إذا قام من مجلسه كبر ماشياً (1) كما هو. وقال أصحاب الرأي: إذا خرج من المسجد فليس عليه أن يكبّر، فإذا ذكر الإمام قبل أن يقوم من مجلسه، وقبل أن يخرج من المسجد] ولم يتكلم كبّر وكبر من معه. [م 637] وكان إسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي يقولون فيمن عليه

سجود السهو: يسجدهما ثم يكبر. وهذا على مذهب / 190/ الشافعي. [638] وكان سفيان الثوري: يبدأ بـ[سجدتي السهو ثم التكبير ثم التلبية، يعني المحرم في يوم عرفة. وقال أصحاب الرأي في المحرم: يوم عرفة يبدأ بالتكبير يوم التلبية.

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ (البقرة: 203)، فلا يجوز أن يستثنى من صلى وحده، ومن كان مسافراً، بل هو [عام] للحاضر، والمسافر، والمقيم، والرجل والمرأة، من صلى في جماعة الصلوات المكتوبات والنوافل، منفردين أو مجتمعين، رجالاً ونساءً.

قال أبو سعيد: قول أبي بكر هذا الأخير حسن، وكل ما حكاه من هذا الاختلاف فيخرج معناه عندي إلا الذي بقي عليه بدل من صلاة الإمام فإنه

(1) في بيان الشرع: ما شاء.