الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩16
كتاب الاستسقاء
ولوا حولك و
م 639 - 650 2/ 188 - 192)) ((الأذان والإقامة في الاستسقاء. وقت الخروج خروج أهل الذمة، والصبيان، والنساء، والبهائم. الخطبة وهل هي قبل الصلاة أم بعدها الجهر بالقراءة. عدد التكبير تحويل الرداء. هل يخطب خطبتين. الاستسقاء من غير صلاة كم يستسقى في العام.)):
ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر) وقال الله جل ذكره: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب} (الأعراف: 160). وثبت أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قحط المطر (1) فادع الله أن يسقينا. فدعا [الله] فمطرنا». وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «خرج بالناس إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة، وحول رداءه».
قال أبو بكر:
م 639] ليس لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة.
م 640] واختلفوا في الوقت الذي يخرج فيه الإمام لصلاة الاستسقاء؛ فكان مالك والشافعي، وأبو ثور يقولون: يخرج كالخروج إلى صلاة العيد.
(1) في بيان الشرع: المصر.