الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٥كتاب صلاة المسافر
ولوا حولك و
17
|
[(م 651 - 654، 193/ 2 - 195) باب 1 - السفر الذي للمسافر قصر
الصلاة فيه:
[ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:
[م 651] أجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد؛ أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، كل (1) واحدة منها ركعتين
[م 652] وأجمعوا على أن لا يقصر في صلاة المغرب وصلاة الصبح. م 653] واختلفوا (2) فيمن خرج في مباح التجارة (3)، أو مطالعة مال، أو ما
(1) في بيان الشرع: .. والعشاء، فيصلي كل واحدة منهما ركعتين ركعتين. (2) في بيان الشرع واختلفوا فيمن خرج في مباح جائز كمطالبة بمال، فقال أكثر علماء الأمصار: له أن يقصر الصلاة إذا خرج إلى ما أبيح له، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وهو مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة، وروينا هذا المذهب عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر. وقال ابن مسعود: لا يقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد، وروينا عن عمران بن الحصين أنه قال: إنما يقصر الصلاة إن كان شاخصاً أو بحضرة عدو، وقال عطاء: لا يقصر إلا في سبيل من سبل الخير، ولعطاء قول ثان، وهو: أن له أن يقصر في كل حال. (3) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط.