الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١كتاب اللباس وستر العورة
ولوا حولك و
(م 06 - 708، 228/ 2 - 229)]:
(1)
[ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: «أولِكُلّكُم ثوبان»؟. [م 706] وممن رأى الصلاة في الثوب الواحد جائزاً عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد وبه قال جماعة [من] التابعين، ثم هو قول مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، وسفيان الثوري، والشافعي ()، وأبي ثور، وأصحاب الحديث،
وأصحاب الرأي من أهل الكوفة، وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين. [م 707] [قال أبو بكر:] ولا أعلم أحداً أوجب على من صلّى في ثوب واحد الإعادة، إذا كان ساتراً للعورة. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الثوب الواحد: «إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً فاشدده على
حقوك (3)»، وبهذا نقول.
(1) في بيان الشرع: أو لكم. (2) في بيان الشرع: والنخعي. (3) في بيان الشرع: خفويك.