زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٢

152

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[م 708] وقد روينا عن أبي (1) جعفر أنه قال: لا صلاة لمن لم يكن مخمر العاتقين. ولا تجوز صلاة من صلّى في ثوب واحد متزر به ليس على عاتقه منه شيء، إلا أن لا يقدر على غير ذلك؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء».

قال أبو سعيد رحمه الله: أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال، معي

وحسن ـ عندي ـ ما قال (2).

6

(م 709، 229/ 2 - (231 باب 1 النهي عن السدل في الصلاة: [ش]: (ومنه): قال أبو بكر: [جاء] الحديث (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن السدل في الصلاة».

وقد (4) اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة؛ فكرهت طائفة ذلك، فممن روينا عنه أنه كره ذلك عبد الله بن مسعود، ومجاهد، والنخعي، وعطاء، وسفيان الثوري. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه خرج وهم يتناولون ثيابهم،

(1) في بيان الشرع: ابن جعفر.

(2) الكندي: بيان الشرع، 117/ 12.

(3) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط.

(4) في بيان الشرع: واختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فروينا عن ابن مسعود أنه كره ذلك، / 117/ وبه قال مجاهد، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، وقد روينا عن جابر بن عبد الله، وابن عمر أنهما رخصا فيه، وكان محكول والزهري يفعلان ذلك، وكان الحسن وابن سيرين يسدلان على قميصهما، وقال مالك: رأيت عبد الله بن الحسن يسدل، وروينا عن إبراهيم النخعي أنه رخص في السدل على القميص، وكره على الإزار.

وقال أبو بكر: لا نعلم في النص على السدل شيئاً يثبت، وإذا كان ذلك فغير جائز النهي

بغير حجة.