زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقتها فلا أعلم يخرج في قول أصحابنا / 9/ إن وتره يقع على حال، وعليه إعادته لمعنى قولهم في الوقت أو غير الوقت.

وأما إن صلى قبل صلاة العشاء الآخرة - لعله بعد فوات وقتها ـ وهو ذهاب نصف الليل فمعي أنه يختلف في ذلك؛ فيخرج في بعض قولهم: إنه جائز؛ لأنه قد صلى في وقته، وقد فات وقتها هي، فصارت بدلاً عليه. وفي بعض قولهم: إنه لا يقع على حال، ويعجبني القول الأول إذا وقع في وقته، وكانت هي بدلاً إذا انقضى وقتها (1).

(م 759، 268/ 2 - 269 باب 7] نقض الوتر:

[ش]: (ومنه قال أبو بكر: (واختلفوا في الرجل يوتر ثم ينام، ثم يقوم للصلاة؛ فقالت طائفة: يصلي [إلى] الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى، ثم يصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، هذا قول إسحاق. وممن روينا عنه شفع وتره عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن سيربن، وعمرو بن ميمون ومذهب (2) سعد، وابن عمر وابن عباس وابن مسعود، وإسحاق: إذا نقض وتره أوتر في آخر صلاته، وقال ابن عمر: إنما هو شيء أفعله برأيي لا أرويه عن أحد. وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال: أما أنا فـ[إني] أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعاً حتى الصباح. وروي. هذا المذهب عن عمار بن ياسر، وعائذ بن عمر (3)، وعائشة، وروي عن سعد بن أبي وقاص]،

(1) الكندي: بيان الشرع، 8/ 14 - 10.

(2) في بيان الشرع: وهو مذهب ابن عباس، وابن مسعود وقال إسحاق: إذا نقض وتره أو فرق

3

في آخر صلاة وقال ابن عمر ..

بيان الشرع: وعامر بن عمر.

إلخ.