زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

22 ـ كتاب الوتر

الجزء الثاني

وابن عباس هذا القول. وكان علقمة لا يرى نقض الوتر. وبه قال النخعي، [وطاووس]، وأبو مجلز)، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور.

أنه قال أبو سعيد: معي

يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق على نحو

ما حكي عن أبي بكر الصديق الله ومن قال بمثل قوله (2) (3).

م 760، (269/ 2 - 270 باب - الصلاة بعد الوتر:

ش]: (ومنه قال أبو بكر: (واختلفوا في الصلاة بعد الوتر؛ فكان مالك لا يعرف الركعتين بعد الوتر قال الأوزاعي: إن شاء ركعهما. وقال أحمد: لا أفعله، فإن (4) فعله إنسان فأرجو أن لا يضيق عليه. قال أبو بكر: يصلي إن شاء؛

للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم [أنه صلى] ركعتين وهو جالس بعد الوتر».

قال أبو سعيد: معي النبي صلى الله عليه وسلم فهو الثابت بمعنى الاتفاق، ولا معنى لمعنى الصلاة للنفل، فمعنى

أنه قد مضى القول في مثل هذا، وما رواه أبو بكر عن

(1) في بيان الشرع: وأبو مخلد. (2) الكندي: بيان الشرع، 10/ 14 - 11.

(3) ورد في بيان الشرع بهذا الموضع نص يحتمل أن يكون من تعليق أبي سعيد لتصدره بكلمة (ومنه)، ويحتمل أن يكون من غير تعليق أبي سعيد؛ لأن تلك الكلمة ترد في بيان الشرع كثيراً وليست دائماً دالة على ما سبقها. وهذا النص هو كالآتي: (ومنه): إذا أوتر بعد العشاء الآخرة أول الليل تم وتره ولو قام آخر الليل لصلاة النفل، ويصلي ما أدرك وما شاء بعد الوتر قبل النوم أو بعد النوم شفعاً أكثر ما قيل في صلاة النفل، إنه شفع في الليل أو النهار، وقد روي عن جابر بن زيد أنه صلى العشاء الآخرة ثم تنحى عن مقامه فأوتر بركعة واحدة، فقرأ فيها مُدهَامَّتَانِ} (الرحمن: (64)، ثم دخل بيته فأحيا ليلته بصلاة النافلة، ولم ينم فيها إلى الصبح، معناه لا يقطع الوتر صلاة النافلة قبل / 10/ النوم ولا بعد النوم. (4) في بيان الشرع: وإن فعله إنسان حسن وأرجو أن لا يضيق عليه. قال أبو بكر: إلا أن بالأصول بالثابت عن .. إلخ.