زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٢

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وسبعة أنور، لا يجزي منه الوضوء ولا الغسل من الجنابة، والتيمم إلي]).

أعجب

قال أبو سعيد: معي أن معاني الاتفاق يوجب في قول أصحابنا إثبات إجازة التطهر بماء البحر، وأنه من الماء الطهور المطهر، ولا معنى للمعارضة

للقول في ماء البحر؛ لأن الماء كله ماء، ما لم يثبت ما مضى

(3) (2)

م 61 - 62، 126/ 1 127 باب (2) الوضوء بالماء الحميم [ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: الماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها]).

[م 61] وممن روينا عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر بن الخطاب، وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك، وبه قال كل من يحفظ من أهل المدينة وأهل الكوفة، وكذلك قال / 5 / الشافعي وأبو عبيد)، وقال: هو قول أهل الحجاز والعراق جميعاً، غير مجاهد فإنه كره الوضوء بالماء المسخن.

قال أبو بكر: وليس لذلك معنا ما نقف عليه.

[م 62] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير

(1) في بيان الشرع: وعن عبد الله بن عمر أنه قال: لا يجزي من الوضوء ولا من الجنابة، التيمم

أعجب إلي منه.

(2) في قاموس الشريعة: ما لم يثبت ما مضى لعله ماء مضاف.

(3) الكندي: بيان الشرع، 5/ 8. السعدي: قاموس الشريعة، 34/ 17.

(4) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع.

(5) في بيان الشرع: .. داخل في مياه.

(6) في بيان الشرع: وأبو عبيدة.

٨٢ / ٢٬٤٣١