الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٣2
ـ كتاب المياه
الجزء الأول
جائز بماء الورد وماء الشجر، وماء العصفر (1)، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع (2) عليه اسم الماء.
قال أبو سعيد: إذا وجد الماء الطهور (3) فهو أولى من المياه المضافة، ومياه الأشجار، وغيرها، وإذا لم يوجد الماء الطهور ووجد الماء المشبه للماء الطهور، بمعنى يستبدل (4) به أنه يزيل معنى ما يزيل الماء الطهور أو يقوم مقامه في غسل نجاسة أو وضوء، فلا معنى لتركه بعد وجوده؛ لأنه قد أشبه بالاسم والمعنى المراد. ويلحقه في ذلك ـ عندي ـ معاني الاختلاف أن يكتفي به دون التيمم، أو يستعمل مع التيمم، ويعجبني في الاحتياط أن يستعمل مع التيمم).
م 63 - 65، (127/ 1 - 130 باب (3 - الوضوء بالنبيذ (6):
[ش]: [م 63] (من كتاب الإشراف: أجمع أهل العلم على أن الوضوء بالماء جائز.
(V).
[م 64] وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة
سوى النبيذ.
(1) قال محقق كتاب الإشراف نقلا عن اللسان (257/ 6): العُصفر بالضم، نبات بأرض العرب يصبغ به الثياب وغيرها، وهو نوعان: ريفي وبري.
(2) في بيان الشرع: .. مطلق عليه يقع اسم الماء. وفي قاموس الشريعة: .. العصفر، ولا يجوز إلا بماء مطلق.
(3) في الموضع الأول من قاموس الشريعة: الماء المطلق الطهور.
(4) في قاموس الشريعة: يستدل.
(5) الكندي: بيان الشرع 5/ 8 - 6. السعدي: قاموس الشريعة 437/ 16. 35/ 17 - 36. (6) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما هو في بيان الشرع، وأكثر تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع.
(7) في بيان الشرع .. لا يجزي شيء من الأشربة سوى النبيذ.