الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٨زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م - (2811/ 22 (282 باب (22] التطوع على الراحلة: [* ش]: (ومنه: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء».
[م 776] وممن روينا عنه أنه كان يفعل ذلك عليّ، والزبير ()، وأبو ذر، وابن عمر، وأنس بن مالك، وبه / 216/ قال طاووس، وعطاء، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، [وأصحاب الرأي. غير أن أحمد، وأبا ثور] كانا يستحبان للمصلي في السفر على الدابة أن يستقبل القبلة بالتكبير؛ بحديث (2) رويناه عن أنس.
[م 777] واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة؛ فكان مالك يقول: لا يصلي أحد في غير سفر يقصر في مثله الصلاة على دابته وقال الشافعي: يصلي في قصير السفر وطويله. وهذا قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا إجازة صلاة التطوع على الراحلة فى قصير السفر وطويله وقريبه وبعيده، وغير السفر إذا أراد المتطوع وكان له فيه معنى، ولو جاز ذلك اختياراً لنفسه. وقد أجازوا الصلاة قاعداً ولو قدر على الصلاة قائماً من غير علة ولا عذر ولا مشقة، ونائماً ولو قدر على القعود والقيام وصلاة التطوع ليس فيها شيء محدود، وإنما تقع مواقع الذكر الله، فحيث ما ذكر الله العبد، وعلى أية حال ذكر الله بعد أن يجوز له ذلك يتطهر فهو مباح له مأجور عليه، إلا أنه قيل: «من صلى بحرف
في بيان الشرع: وابن الزبير.
(2) في بيان الشرع الحديث، وروينا عن أنس بن مالك.
بيان الشرع: .. وطويله وقريبه وبعيده. وهذا .. إلخ.