الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣25
كتاب الجنائز
ولوا حولك و
(م 8813 - 827، 1312/ 28 - 318 باب 1 غسل الميت باب 2 - غسل
الزوجين كل واحد منهما صاحبه].
(م 828 - 829، 31/ 2 - 319 باب 3 - غسل الرجل أمه أو ابنته ((وأم ولد الرجل تغسله ويغسلها)):
[ش]: [م 828] [واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمه؛ روينا عن أبي قلابة أنه غسل ابنته. وقال مالك: لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه، أو ابنته، أو أخته. وقال الأوزاعي: يصب عليها الماء صباً. وأنكر أحمد ما فعله أبو قلابة واستعظمه وكره أصحاب الرأي ذلك].
م 829] (من الإشراف:) واختلفوا في أم ولد الرجل تغسله ويغسلها؛ فرخص فيه ابن القاسم - صاحب مالك -. وقال ابن الحسن: لا تغسله ويغسلها (1).
قال أبو سعيد:
معي
أنه
يخرج في قول أصحابنا في غسل النساء للمرأة إذا
كن (2) من نسائها المسلمات، أولى من غسل جميع أرحامها من الرجال، ما
(2)
(1) في بيان الشرع: لا يغسله وفي المصنف: لا يغسلها ولا تغسله. (2) في بيان الشرع: إذا لم يكن.