زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤

244

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

النساء،

خلا زوجها، وكذلك غسل الرجل للرجل أولى من جميع أرحامه من ما خلا زوجته، فإذا لم يوجد الرجل للرجال، ولا النساء للنساء فذوو الأرحام - عندي - من ذوات المحارم يقمن مقام الرجال في تطهير الرجل، وكذلك الرجل من ذوي المحارم يقومون في غسل المرأة مقام النساء، إذا كانت من ذوات المحارم منهم. وإن غسل ذوو المحارم من الرجال ذات محرم منهم مع وجود النساء خرج ذلك - عندي - مخرج الكراهية، وكان ذلك ـ عندي - - ـ شبيهاً بالجائز؛ لأنهم كلهم ـ عندي ـ سواء بمعنى العورات. وكذلك ذوات المحارم النساء في ذوي المحارم من الرجال عند وجود النساء (1).

من

م 30، 1/ 2 - 320 باب 4 - الرجل يموت مع النساء والمرأة (319/ 2 - ] تموت مع الرجال:

ش]: (ومنه: قال أبو بكر: (واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال، أو الرجل يموت مع النساء؛ فقال النخعي [تغسل في ثيابها]. وبه قال الزهري، وقتادة. وقال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه (2): يصب عليهما الماء من فوق الثياب. وروينا عن ابن عمر، ونافع أنهما قالا: ترمس (3) في ثيابها. وقالت طائفة: تيمم بالصعيد / 34 / هكذا روي عن سعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: تدفن كما هي ولا

يتيمم (4).

(1) الكندي: بيان الشرع، 16/ 34 الكندي: المصنف، 68/ 31.

(2) هكذا في الأوسط (337/ 5)، وبيان الشرع، والمصنف. وفي الإشراف: .. وقال الحسن

البصري وقتادة: يصب .. إلخ.

(3) قال محقق الأوسط: ترمس: تغمس (القاموس المحيط 228/ 2). (4) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (338/ 5): تدفن كما وكذلك الرجل ولا يتيمم. وكذلك قال عطاء. وقد اختلف فيه عن عطاء، والحسن. قال أبو بكر .. إلخ.

هي،