الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥25 ـ كتاب الجنائز
315
الجزء الثاني
(1) ،
وربط إلى حجر، أو شيء نحوه (1) في البحر. والذي رواه عن الشافعي فهو - عندي - حسن، ولكنه بعد تكفينه وتجهيزه إن كان في العرف والعادة أن يفضي به اليم إلى سواحل المسلمين، وإن اشتبه ذلك فالأخذ فيه بالحزم،
ونفسه إلى (2) إن شاء الله (3).
(1) في كتاب المصنف: يجره.
(2) هكذا في بيان الشرع وفي المصنف: ونفسه أحب إلى إن شاء الله وعل. والله أعلم بالمراد. (3) الكندي: بيان الشرع، 55/ 16. الكندي: المصنف، 87/ 31 - 88.
٩٢٢ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.