الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٤314
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 10، 375/ 2 - 376) باب (70 - ما يصنع بالذي يموت في البحر: [ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال الحسن البصري): يجعل الميت في البحر في زنبيل، ثم يقذف به. وقال عطاء: يفعل به ما يفعل بالميت من الحنوط والكفن والصلاة عليه، ويربط في رجليه شيء، ثم يرمى به في البحر. وبه قال أحمد بن حنبل. وقال الشافعي: إن قدروا على دفنه، وإلا أحببت أن يجعلون بين روحين ويربطوهما (2) ليحملاه، إلى أن ينبذه البحر (3) بالساحل، فلعل بعض المسلمين أن يجدوه فيواروه، فإن لم يفعلوا أن وألقوه في البحر رجوت يسعهم.
(4)
قال أبو بكر: إن كان البحر الذي مات فيه الميت الأغلب منه أن يخرج أمواجه إلى سواحل المسلمين فعل به ما قال الشافعي، وإلا فعل به ما قال عطاء. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إن الميت إذا مات في البحر ولم يمكن قبره استن) به السنن كلها المقدور عليها؛ من غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ثم يجعل في قفعة)، أو شيء من أكفانه (7) من الأواني،
(1) في بيان الشرع والمصنف: .. البصري والثوري. (2) هكذا في الإشراف. وفي الأوسط (465/ 5): أن يجعلوه بين لوحين ويربطوا بها. وفي بيان الشرع والمصنف: أن يجعل بين لوحين يربطونهما.
(3) في بيان الشرع والمصنف: اليم.
(4) في بيان الشرع والمصنف: تخرج أمواجه به.
(5) في كتاب المصنف: استسن.
(6) هكذا في المصنف. وفي بيان الشرع: فقعة - بتقديم الفاء على القاف والقفعة شيء شبيه بالزنبيل بلا عروة يعمل من خوص ليس بالكبير، ويسمى بالعراق القفة، والقفعة الجلة بلغة اليمن. وقال الأزهري: وهو شيء كالقُفَّةِ بنَجْدِ واسِعُ الأَسْفَلِ ضَيْقُ الْأَعْلَى حَشْوُهَا مَكَانَ الحَلْفَاءِ عَرَاجِينُ تُدَقُ وظَاهِرُهَا خُوصٌ على عَمَل سِلالِ الخُوص (انظر؛ الفراهيدي: العين،
مادة قفع. الجوهري: مختار الصحاح مادة قفع الزبيدي: تاج العروس، مادة قفع). (7) في المصنف: أكفائه.