الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٧26
كتاب الزكاة
ولوا حولك و
(م 911 - 913، 3 (5) باب (1 - جماع أبواب صدقة الإبل والبقر والغنم:
[ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:
(1)
[م 911] أجمع أهل العلم على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم، إذا كانت سائمة.
[م 912] وأجمعوا أن لا صدقة فيما دون خمس من الإبل. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة».
[م 913] وأجمع أهل [العلم] على أن في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، [فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين]، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة [الفحل] إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان [طروقتا الفحل] إلى عشرين ومائة
(1) في بيان الشرع من.