الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
كل هذا مجمع عليه، ولا يصح هذا عن علي بن أبي طالب ما روي عنه في
خمسة وعشرين.
قال أبو سعيد محمد بن سعيد العماني: معي أن هذا الذي ذكره يشبه معاني قول أصحابنا، ولا يبين لي فيه اختلاف لمعنى بشيء من قول /177/ أصحابنا في هذا).
م 914، (6 باب 2 - الإبل تزيد على عشرين ومائة:
[]: (ومنه قال أبو بكر) واختلفوا في الإبل تزيد على عشرين ومائة إلى ثلاثين ومائة؛ فقال محمد بن إسحاق ـ صاحب المغازي، وأحمد، وأبو عبيد: ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة وحكي عن عبد الملك (2) الماجشون عن مالك أنه قال كقول هؤلاء. وقال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور: فيها ثلاث بنات لبون، إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة.
وفيه قول ثالث وهو: إنه فيما زاد على العشرين ومائة في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم، وإذا بلغت خمساً) وأربعين ومائة ففيها حقتان وبنت مخاض، حتى تبلغ خمسين ومائة ثم فيها ثلاث حقائق، فإذا زادت استؤنفت الفرائض كما استؤنفت في أولها، هذا قول إبراهيم النخعي. وفي [هذه] المسألة قول رابع قاله حماد بن أبي سليمان [قال]: في خمسة وعشرين ومائة حقتان وبنت مخاض.
(1) الكندي: بيان الشرع، 177/ 18 - 78 - 178. الكندي:: المصنف، 77/ 6.
(2) في بيان الشرع وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد الله.
بيان الشرع: فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها .. إلخ.