الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٩26 ـ كتاب الزكاة
319
الجزء الثاني
قال أبو سعيد: معي أنه مما يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا: ما حكي في الفصل الأول إلى بلوغ قوله عشرين ومائة، فإذا بلغت الإبل عشرين أن ومائة فمعي من قولهم: إنه لا شيء في زيادتها إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتان، لبون ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ خمسين ومائة، فإذا بلغت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقائق، ثم على هذا معنى قولهم: كلما زادت (1) عشرين أنزلت هذا التنزيل، في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة (2).
م 15 - 22، 6/ 3 - 8 باب 3 - إذا لم يوجد السن الذي يجب المال، أو وجد دونه أو فوقه (3):
[ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في المال الذي لا يوجد فيه السن الذي يجب، ووجد دون ذلك أو فوقه؛ وكان إبراهيم النخعي، والشافعي، وأبو ثور يقولون: إذا أخذ سناً فوق سن رد عليهم عشرين درهماً أو شاتان، وإذا أخذ سناً دون سن ردوا عليه عشرين درهماً أو شاتان. واختلف فيه عن إسحاق؛ فقال مرة كقول هؤلاء. وقال مرة: عشرة دراهم أو شاتان. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري، وأبو عبيد. وفيه قول ثالث، وهو أن يأخذ قيمة السن الذي كتب عليه، هكذا قال مكحول، والأوزاعي. وفيه قول رابع، وهو: إن على رب المال أن يبتاع المصدق الذي تجب له هذا قول مالك بن أنس. وفيه قول خامس، وهو: أن يأخذ السن
:
(1) في بيان الشرع: ازداد.
(2) الكندي: بيان الشرع، 178/ 18. الكندي: المصنف، 78/ 6 - 79.
(3) بدية السقط والنقل من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك.