الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢١26 ـ كتاب الزكاة
الجزء الثاني
رب المال فضل القيمة ما بين القيمتين، وكذلك لرب المال أن يدفع ما فوق السن الذي وجب عليه، ويزيد (1) من المصدق فضل ما بين القيمتين، ثم كذلك فيما زاد).
وفي بعض القول: لا يكون ذلك لهما إلا بالاتفاق منهما. وفي بعض القول: إن ذلك لرب المال خاصة، وليس ذلك للمصدق؛ لأن رب المال مأذون له في بيع ماله على / 168/ المصدق، وليس المصدق بمأذون له في بيع الصدقة قبل قبضها؛ لأنه يبيع مضموناً على غيره. فعلى نحو هذه المعاني يخرج القول بمعنى هذا، ولا فرق ـ عندي - في قولهم في ارتفاع السن بدرجة أو درجتين أو أكثر، ولا في انحطاطه بعد ذلك، والمعنى فيه واحد، ويخرج معاني قولهم على ما حكي في الكتاب أن تكون تلك الزيادات المحدودة إنما هي على مخصوص ما تقع القيمة به في الوقت، لا على معنى العموم، وينظر في ذلك إن شاء الله (4).
في
(3)
(م 923 - 925، 8/ 3 - 10) باب 4] صدقة البقر (5):
[ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر) روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صدقة البقر: «في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة»، وهذا قول أكثر أهل العلم، وممن قال بهذا القول إبراهيم النخعي، والحسن
(1) في المصنف: ويزداد.
(2) في المصنف: ثم كذلك ما زاده.
(3) في بيان الشرع: من.
(4) الكندي: بيان الشرع، 167/ 18 - 169. الكندي: المصنف، 69/ 6 - 71.
(5) الباب سقط من الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع وغيره كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك.