زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

البصري، والشعبي، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وعبد الملك الماجشون، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد، وأبو عبيد، وقال: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم. وفيه قول ثان، وهو: إن في كل خمس شاة، وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا جاوزت فبقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا جاوزت ففي كل أربعين بقرة بقرة. هذا قول سعيد المسيب. وروي عن أبي قلابة قال في مثل ذلك. وروي عنه أنه قال: في كل خمس شاة حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع.

وفيها قول ثالث، وهو: إن في ثلاثين جذعاً أو جذعة، وفي أربعين مسنة، فإذا بلغت خمسين فبحساب ذلك، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وقال الحكم بن عيينة كذلك، إلا أنه قال: في خمسين مسنة. وقال النعمان: فيما زاد على الأربعين فبحساب / 121 / ذلك. وفسر أبو ثور ذلك من قوله، قال: خمس وأربعين مسنة وثمن، وفي خمسين مسنة وربع، وكذلك ما زاد قل أو كثر. وكان إبراهيم النخعي يقول: في ثلاثين بقرة تبيع، وفي أربعين مسنة، وفي خمسين مسنة وربع، وفي ستين تبيعان.

قال أبو بكر بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول.

في

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق: إن صدقة البقر مثل صدقة الإبل؛ لأنها مثلها في كتاب الله تبارك وتعالى؛ ففي خمس من البقر معهم شاة، وفي العشر شاتان، وفي كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ثم فيها صدقة، وما دون الصدقة من الإبل والبقر هو معهم شنقة، ففي خمس وعشرين وما زاد على ذلك إلى خمس وثلاثين، ففيها جذعة، وهي سن بنت مخاض عندهم من الإبل، وفي الست والثلاثين ثنية من البقر، ثم على ترتيب معنى صدقة الإبل يكون معنى ترتيب صدقة البقر،